ابتدائية قواسمية محمد بالشريعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:04

الفصل الثاني: الراتب.
المادة 28:
يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006 من:
- الراتب الرئيسي.
- العلاوات والتعويضات.
- المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
و يخضع الموظف أيضا إلى أحكام المواد 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الباب الخامس: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
المادة29: يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية:
1. القيام بالخدمة.
2. الانتداب.
3. خارج الإطار.
4. الإحالة على الاستيداع.
5. الخدمة الوطنية.
يحدد التنظيم نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في الحالات 2، 3 ، 4 أعلاه. وتجري أحكام الفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب السادس من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006.
الفصل الأول: حركات نقل الموظفين.
المادة 30:
تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة وتؤخذ في الاعتبار الوضعية العائلية والأقدمية وكذا الكفاءة المهنية.
المادة 31:
يمكن نقل الموظف بطلب بعد تثبيته بسنة واحدة(01) على الأقل في منصب التعيين الأول وكذا ثلاثة سنوات (03) في المناصب الموالية على أن تجري حركة تنقل واحدة سنويا ضمانا للاستقرار.
المادة 32:
يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ويؤخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
الموظف الذي لم يتحصل على المنصب المطلوب يحتفظ بحقه في المشاركة في السنة الموالية.
المادة 33:
يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب كما يستفيد من حقه في المشاركة في الحركة الموالية وسنوات المكوث بمنصبه الأصلي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34:
تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثاني: النظام التأديبي.
المادة 35:
يشكل كل تخل عن الواجبات المنصوص عليها في المادتين 09 ، 10 من هذا القانون خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
المادة 36:
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر المادي أو المعنوي الذي قد يلحق بالسير العادي للمصلحة أو المستفيدين منها.
المادة37:
تتخذ الاجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحية التعيين باشراك اللجنة المتساوية الأعضاء.
الفصل الثالث: العقوبات التأديبية.
المادة 38:
يخضع الموظفون المذكورون في المادة 02 من هذا القانون إلى جملة الأحكام الواردة في الفصل 02 والفصل 03 من الباب السابع من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الباب السادس: المدة القانونية للعمل-أيام الراحة القانونية
الفصل الأول: المدة القانونية للعمل
المادة39:
تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. كما يخضع التنظيم إلى أحكام المواد 187، 188، 189 ، 190 وكذا أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006.
الفصل الثاني: العطل والغيابات.
المادة 40:
للموظف الحق في العطل مدفوعة الأجر وكذا الغيابات طبقا لأحكام المواد الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب التاسع من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006.
الفصل الثالث: إنهاء الخدمة.
المادة 41:
عملا بالمواد الواردة في الباب العاشر من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006، التي يترتب عنها الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42:
يدمج قصد التأسيس الأولي للأسلاك المذكورة في المادة الثانية (02) أعلاه الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عند صدور هذا القانون.
المادة 43:
تتم تسوية الوضعيات المختلفة للموظفين ودمجهم وفق شروط يحددها التنظيم.
الباب الثامن: قائمة أسلاك الموظفين
المادة 44:
عملا بأحكام المادة 08 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق اـ: 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه. تشتمل قائمة الأسلاك النوعية لموظفي وزارة التربية الوطنية على:
1- الموظفين المعلمين:
- سلك أساتذة المدرسة الابتدائية
- سلك أساتذة التعليم المتوسط
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك الأساتذة المهندسين
- سلك الأساتذة المبرزين.
2- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية:
- سلك مديري المدارس الابتدائية.
- سلك مديري مؤسسات التعليم المتوسط.
- سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي.
- سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
3- موظفي المساعدة والاستشارة التربوية:
- سلك مساعدي التربية.
- سلك المستشارين في التربية.
4- موظفي المصالح الاقتصادية للتربية:
- سلك المقتصدين للتربية.
- سلك نواب المقتصدين للتربية.
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية للتربية.
5- موظفي التفتيش والمراقبة:
- سلك مفتشي التربية والتعليم الابتدائي والمتوسط
- سلك مفتشي التربية والتكوين
6- موظفي التوجيه المدرسي:
- سلك المستشارين في التوجيه المدرسي
- سلك مفتشي التوجيه المدرسي
7- موظفي التربية والتغذية المدرسية:
- سلك المستشارين في التربية والتغذية المدرسية
- سلك مفتشي التربية والتغذية المدرسية
الفصل الثاني: موظفو إدارة المؤسسات التعليمية
الفرع الأول: سلك مديري المدرسة الابتدائية.
المادة 78: يضم سلك مديري المدرسة الابتدائية رتبة وحيدة:
- رتبة مدير المدرسة الابتدائية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 79:
يمارس مدير المدرسة الابتدائية مهامه في المدرسة الابتدائية تحت سلطة مفتش التربية والتعليم الابتدائي بالمقاطعة التفتيشية وفقا لأحكام المرسوم رقم: .......................................ويلزم بالحضور في المدرسة الابتدائية التي يتم تعيينه فيها. ويخضع لسلطته كل العاملين بالمؤسسة ، ويقوم بتنصيب المعلمين ويقوم أيضا بالإشراف على تصميم مشروع المؤسسة والسهر على تنفيذه وتقييمه. ويقوم بالمهام الإدارية والنشاطات البيداغوجية والتربوية، ويقوم علاوة على ذلك بمتابعة وتقييم وتفقد المهام المرسومة لأساتذة مدرسته كما يقوم بتأطير الأساتذة المتدربين وتكوينهم وتحسين مستواهم كما يقوم بالتنسيق مع جمعية أولياء التلاميذ ويكون معفى كليا من التدريس.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 80:
يوظف مدير المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة من بين أساتذة التعليم التحضيري، أساتذة أقسام التعليم المكيف،أساتذة التعليم الابتدائي للتربية الفنية أو البدنية والرياضية المترشحون المثبتون الذين لهم أقدمية ثمان (08) سنوات بهذه الصفة والمسجلون على قائمة التأهيل.
تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية والذين تابعوا بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه ، وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 81:
يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، مديرو ملحقات المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني عند صدور هذا المرسوم.
الفرع الثاني: سلك مديري مؤسسة التعليم المتوسط.
المادة 82:
يضم سلك مدير مؤسسة التعليم المتوسط رتبة وحيدة:
- رتبة مدير مؤسسة التعليم المتوسط
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 83:
يمارس مدير مؤسسة التعليم المتوسط مهامه تحت سلطة مدير التربية طبقا لأحكام المرسوم رقم: ...................... ويكون مسؤولا مباشرا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير والتسيير التربوي والإداري والمالي ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها. كما يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق في المؤسسة كما يقوم بالتنسيق مع هيئة التفتيش، وعلاوة عن ذلك يقوم بتصميم مشروع المؤسسة ويسهر على تنفيذه وتقييمه. وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري ومالي.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 84:
يوظف مدير مؤسسة التعليم المتوسط عن طريق المسابقة المترشحون البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة والمسجلون على قوائم التأهيل من بين:
- أساتذة التعليم المتوسط المثبتون والحائزون شهادة الليسانس أو ما يعادلها والذين لهم أقدمية ثمان (08) سنوات بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الابتدائي المثبتون في إطار أستاذ مجاز الحائزون على شهادة الليسانس والذين لهم أقدمية ثمان (08) سنوات بهذه الصفة.
- المستشارين في التربية المثبتين والحائزين شهادة الليسانس أو ما يعادلها والذين لهم أقدمية خمس(05) سنوات بهذه الصفة.
- المستشارين الرئيسين في التربية المثبتين والحائزين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها والذين لهم أقدمية ثلاث (03) بهذه الصفة.
- مديرو المدارس الابتدائية المثبتون والذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من بينها ثلاث (03) سنوات خدمة فعلية في التعليم المتوسط.
المسجلون على قوائم التأهيل التي تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية والذين تابعوا بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه ، وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 85:
يدمج في رتبة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، مديرو المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون عند صدور هذا المرسوم.
الفرع الثالث: سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 86: يضم سلك مدير مؤسسة التعليم الثانوي رتبة وحيدة:
- رتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوي
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 87:
يمـارس مدير مؤسسة التعليـم الثانوي مهامـه تحت سلطة مدير التربيـة طبقـا لأحكـام المرسـوم رقم:................................ ويكون مسؤولا مباشرا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير والتسيير التربوي والإداري والمالي ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها. كما يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق في المؤسسة، وعلاوة عن ذلك يقوم بتصميم مشروع المؤسسة ويسهر على تنفيذه وتقييمه. وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري ومالي.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 88:
يوظف مدير مؤسسة التعليم الثانوي عن طريق المسابقة من بين المترشحين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة و المسجلين على قوائم التأهيل من بين:
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتين والذين لهم أقدمية ثمان (08) سنوات بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الثانوي المبرزين المثبتون والذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الثانوي الحائزين على شهادة الماجستير المثبتون والذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة.
- نواب المديرين للدراسات للتعليم الثانوي المثبتون الذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة.
- الأساتذة المهندسون للتعليم الثانوي المثبتون والذين لهم أقدمية خمس (05) سنوات بهذه الصفة.
- مديرو المتوسطات الذين لهم أقدمية ثمان (08) سنوات ولهم ثلاث (03) سنوات فعلية في التعليم الثانوي.
المسجلون على قوائم التأهيل التي تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين باشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية والذين تابعوا بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه ، وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة89:
يدمج في رتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، مديرو المؤسسات التعليم الثانوي العام ومديرو مؤسسات التعليم الثانوي التقني ومديرو المتاقن المثبتون والمتمرنون عند صدور هذا المرسوم.
الفرع الرابع: سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 90:
يضم سلك نواب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي رتبة وحيدة:
- رتبة نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 91:
يمارس نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي مهامه تحت سلطة مدير مؤسسة التعليم الثانوي طبقا لأحكام المرسوم رقم:................................ ويتولى التنظيم التربوي لمؤسسته، تنسيق عمل الأساتذة، السهر على تطبيق البرامج والمواقيت وطرائق التعليم وبصفة عامة بجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة. وعلاوة عن ذلك يشارك في تصميم مشروع المؤسسة ويساهم في تنفيذه وتقييمه. وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري ومالي.يكون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسة التعليم الثانوي.
djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02) Empty رد: مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02)

مُساهمة من طرف Admin السبت 12 يناير 2008, 01:15

شكرا على المتابعة لتكملة الموضوع
مقترحات قطاع التربية ( الجزء 02) 24882110
Admin
Admin
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 62
تاريخ التسجيل : 28/11/2007

https://epgm.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى