ابتدائية قواسمية محمد بالشريعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:10

الفقرة الثانية: شروط التوظيف.Û
المادة 92:
يوظف نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي عن طريق المسابقة من بين المترشحين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة و المسجلون على قوائم التأهيل :
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون والذين لهم أقدمية ستة (06) سنوات بهذه الصفة.
- المستشارون الرئيسيون في التربية والمثبتون والحائزون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها الذين يثبتون أقدمية ثماني (08) سنوات منها ثلاث (03) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في التعليم الثانوي.
- المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي المثبتون والحائزون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها الذين يثبتون أقدمية ثماني (08) سنوات والمتوفرون على أعمال تربوية أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية.
- الأساتذة المهندسون الذين لهم أقدمية خمس (05) سنوات بهذه الصفة.
تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه ، وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
Û
المادة93:
يدمج في رتبة نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي، نواب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي العام ونواب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي التقني ونواب المدير للدراسات في المتاقن المثبتون والمتمرنون عند صدور هذا المرسوم.

الفصل الثالث: موظفو المساعدة والاستشارة للتربية
الفرع الأول: سلك مساعدي التربية
المادة94: يضم سلك مساعدي التربية رتبتين:
- رتبة مساعد التربية.
- رتبة مساعد التربية رئيسي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 95:
يمارس مساعدو التربية برتبتيهما في المؤسسات التعليمية المتوسطة منها والثانوية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية أو مستشار التربية الرئيسي المعني بالخدمة، وأيضا تحت مراقبة نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي طبقا لأحكام المرسوم رقم:................................ ويتولى المساعدة على تربية التلاميذ والمساهمة في تنشيط أعمالهم ومتابعة الدروس المحروسة ويشاركون في لجان التقييم المدرسية، ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم المتوسط أو الثانوي ذات النظام الداخلي و/أو الخارجي ، ويساهمون في تفعيل الحياة المدرسية.
و علاوة على ذلك، يكلف مساعد التربية الرئيسي بالمشاركة في تنفيذ مشروع المؤسسة والتنسيق بين مجموعة مساعدي التربية الذين يشرف عليهم.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 96: يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة وعلى أساس الاختبارات من بين:
المترشحين البالغين من العمر اثنان وعشرين (22) سنة والحائزون على شهادة البكالوريا فما فوق ويخضعون بعد نجاحهم إلى فترة تكوينية ميدانية.
المادة 97:
يوظف مساعدو التربية الرئيسيون من بين مساعدي التربية المثبتون والذين لهم أقدمية ست (06) بهذه الصفة بعد تسجيلهم على قائمة التأهيل وتضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
المادة98: يدمج في رتبة مساعدي التربية مساعدو التربية المثبتون والمتمرنون العاملون عند صدور هذه المرسوم.

الفرع الثاني: سلك مستشاري التربية.
المادة 99: يضم سلك مستشاري التربية رتبتين:
- رتبة مستشار التربية بمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
- رتبة مستشار التربية الرئيسي بمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 100:
يمارس مستشارو التربية برتبتيهم مهامهم في المؤسسات التعليمية المتوسطة منها والثانوية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة في مؤسسات التعليم المتوسط مباشرة وتحت مراقبة نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي طبقا لأحكام المرسوم رقم:................................ وتشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لهم وهم بذلك يتعين عليهم متابعة التلاميذ قصد تنمية قدراتهم وشخصياتهم وإمكانياتهم والعمل على ازدهارها. وعلاوة على ذلك يقومون بالنشاطات البيداغوجية ، الإدارية والمالية ويساهمون في تصميم وتنفيذ وتقييم مشروع المؤسسة. كما يكلفون بالمشاركة في النشاطات ذات الطابع الثقافي والتربوي والاستعراضات المحلية والوطنية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 101:
يوظف مستشارو التربية من بين المترشحين البالغين من العمر ست وعشرين (26) سنة على الأقل بعد تسجيلهم على قائمة التأهيل، تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية من بين:
- الأساتذة المجازين المثبتين الذين لهم أربع (04)سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم المتوسط المثبتين الذين لهم أربع (04)سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مساعدي التربية الرئيسين المثبتين والذين لهم ثمان (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة
المادة 102:
يوظف مستشارو التربية الرئيسيون من بين المترشحين البالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل بعد تسجيلهم على قائمة التأهيل ، تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية من بين:
- مستشاري التربية والرقابة المثبتين والذين لهم أقدمية ثلاث(03) سنوات بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة103:
يدمج في رتبتي مستشار التربية ومستشار التربية الرئيسي ، المستشارون في التربية والمستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون والمتمرنون العاملون عند صدور هذه المرسوم.
الفصل الرابع: موظفو المصالح الاقتصادية للتربية
الفرع الأول: سلك المقتصدين للتربية.
المادة 104: يضم سلك المقتصدين للتربية ثلاث رتب:
- رتبة مقتصد للتربية.
- رتبة مقتصد رئيسي للتربية.
- رتب مقتصد مستشار للتربية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 105:
يمارس المقتصدون للتربية مهامهم تحت سلطة مدير مؤسسة التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي طبقا لأحكام المرسوم رقم:.......... ويتولون التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية ويعتبرون بهذه الصفة أعوانا محاسبين ويساهمون في تربية التلاميذ وتكوينهم ويكونون في وضعية القيام بالخدمة بصورة إلزامية في مؤسسات التعليم المتوسط أو الثانوي.
ويشاركون في تصميم مشروع المؤسسة وتنفيذه وتقييمه كما يقومون بمهام مختلفة أخرى. وهم بهذه الصفة يضطلعون بدور إداري و تربوي ومالي ومحاسبي.
المادة 106:
وعلاوة على المهام الواردة في المادة 105 أعلاه يتولى المقتصدون الرئيسيون للتربية بالتسيير المالي والمادي في مؤسسة تعيينهم وعند الحاجة في مؤسسات أخرى، والقيام بالتنسيق بين مختلف المقتصدين عبر الدوائر ويشاركون مع مفتشية التسيير في تكوين موظفي المصالح الاقتصادية المبتدئين. والقيام بالبحث في إمكانية التحكم في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة. وبصفة عامة المساهمة في تطوير حياة المؤسسة وتقويم الفعل التربوي والمادي.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف
Û
المادة107: يوظف المقتصدون للتربية عن طريق المسابقة من بين:
Å المترشحين البالغين من العمر خمس وعشرين (25)سنة والحاملون لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية أو ما يعادلها ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية
عن طريق الادماج لحاملي
Å
شهادة ليسانس في الاختصاص أو ما يعادلها والبالغين ثلاثين (30) سنة والذين لهم أقدمية خمس (05) سنوات على الأقل بصفة نائب مقتصد للتربية
Å
في حدود عشرين20% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين للتربية والبالغين ثلاثين (30) سنة والذين لهم اقدمية ثمان (08) سنوات على الأقل.
Å
عن طريق الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين للتربية المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قوائم التأهيل ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية.
المادة 108:
يوظف المقتصدون الرئيسيون للتربية من بين المقتصدين للتربية المثبتين الحاملين لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية أو ما يعادلها والذين لهم ثلاث (03) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قوائم التأهيل.
تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û

المادة 109:
يدمج في رتبة المقتصدين للتربية والمقتصدين الرئيسيين للتربية، المقتصدون والمقتصدون الرئيسيون ونواب المقتصدين المسيرون المثبتون والمتمرنون العاملون بهذه الصفة عند صدور هذا المرسوم.
الفرع الثاني: سلك نواب المقتصدين للتربية.
المادة 110: يضم سلك نواب المقتصدين للتربية رتبتين:
رتبة نائب مقتصد للتربية.
Å
رتبة نائب مقتصد رئيسي للتربية.
Å
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة111:
يمارس نواب المقتصدين للتربية مهامهم تحت سلطة مدير مؤسسة التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي وتحت المسؤولية المباشرة للمقتصد للتربية أو المقتصد الرئيسي للتربية طبقا لأحكام المرسوم رقم:........................ ويكلفون بالمساعدة في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التعليم والتكوين وفي مختلف المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية ويتولون المسؤولية بمباشرة كل الأعمال المنوطة بالمصالح الاقتصادية. ويشاركون في تصميم مشروع المؤسسة وتنفيذه وتقييمه. وهم بهذه الصفة يضطلعون بدور إداري و تربوي ومالي ومحاسبي.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 112: يوظف نواب المقتصدين للتربية ونواب المقتصدين الرئيسيين للتربية عن طريق المسابقة:
1- نواب المقتصدين للتربية:
- المترشحون البالغون من العمر خمس وعشرين (25)سنة والحاملون لشهادة تقني سامي في اختصاص المحاسبة أو المالية أو ما يعادلهما، ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
- عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان المصالح الاقتصادية للتربية الذين لهم 05 سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قوائم التأهيل، ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
- في حدود 20 % من بين مساعدي المصالح الاقتصادية للتربية المسجلين على قوائم التأهيل.
2- نواب المقتصدين الرئيسيين للتربية:
- من بين نواب المقتصدين للتربية والمسجلين على قوائم التأهيل والذين لهم خبرة ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة.
تضبط قوائم التأهيل وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك بصفة إلزامية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 113:
يدمج في رتبة نواب المقتصدين للتربية، نواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون المثبتون والممرنون العاملون بهذه الصفة عند صدور هذا المرسوم

الفرع الثالث: سلك مساعدي المصالح الاقتصادية للتربية
المادة 114: يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية للتربية رتبة وحيدة:
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية للتربية
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 115:
يمارس مساعدو المصالح الاقتصادية للتربية مهامهم تحت سلطة مدير مؤسسة التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي وتحت المسؤولية المباشرة للمقتصد للتربية أو المقتصد الرئيسي للتربية أو نائب المقتصد للتربية طبقا لأحكام المرسوم رقم:................. ويكلفون بمساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التعليم المتوسط أو الثانوي ويشاركون في مهام التسيير المالي والمادي خاصة في الخدمات الداخلية والقيام بالأعمال الإدارية والحسابية وتأطير عمال الخدمات.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف .
Û
المادة116: يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية للتربية عن طريق المسابقة:
- المترشحون البالغون من العمر اثنان وعشرين (22)سنة والحاملون لشهادة البكالوريا فما فوق شعبة محاسبة أو اقتصاد وتسيير أو علوم الطبيعة والحياة أو علوم دقيقة أو ما يعادلها. ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
- عن طريق الامتحان من بين أعوان الادارة البالغين من العمر خمس وعشرين(25) سنة والذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 117:
يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية للتربية، مساعدو المصالح الاقتصادية العاملون المثبتون والمتمرنون بهذه الصفة عند صدور هذا المرسوم.
الفصل الخامس: موظفو التفتيش والتكوين والمراقبة
المادة 118: يكلف المفتشون كل حسب شعبة اختصاصه:
- بتصميم مضامين المناهج والبرامج، الوسائل التعليمية والطرق البيداغوجية، المقاربات والمخططات البيداغوجية والتكوينية على المدى القريب والمتوسط، ومواضيع الاختبارات والمسابقات.
- بالبحث التربوي والدراسة كل في مجال اختصاصه لرصد التجديدات البيداغوجية وتطوير الممارسات التعليمية وتجريب الإصلاحات في ميدان التطبيق والتقويم.
الفرع الأول: سلك مفتشي التربية والتعليم الابتدائي والمتوسط.
المادة 119: يضم سلك مفتشي التربية والتعليم الابتدائي والمتوسط رتبتين:
- رتبة مفتش التربية والتعليم الابتدائي.
- رتبة مفتش التربية والتعليم المتوسط.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 120:
علاوة على المهام المذكورة في المادة 118 أعلاه يمارس مفتشو التربية والتعليم الابتدائي مهامهم تحت سلطة مدير التربية في المقاطعة التي يتم تعيينهم بها ويكون ملزما بالحضور فيها ويقومون بـ:
- تنصيب مديري المدارس الابتدائية بالمقاطعة. بالدراسة والمصادقة على التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.
- بمتابعة مشاريع المؤسسات بالمقاطعة وتقييمها وتوجيهها، وبتعميق المناهج وتجريب الوسائل والطرق البيداغوجية والسهر على تطبيق البرامج واحترام المواقيت الرسمية وضبط وتصميم مخططات التكوين الدوري لموظفي المقاطعة وتكوينهم وتحسين مستواهم.
- القيام بالتفتيش والمراقبة والتقييم لمكتسبات التلاميذ والأهداف المرصودة.
- بتقويم البرامج وأهداف المناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية والطرق البيداغوجية ونتائج الامتحانات الرسمية والتقويم المادي والمالي للمؤسسات التعليمية.
- القيام بضبط حاجيات المستفيدين من التكوين ووضع برامجه حسب الحاجة ومتابعة إنجازه وكذا الإشراف على أعمال اللجان المتخصصة المكلفة بوضع البرامج التعليمية، وتأليف الكتب المدرسية والوثائق المرفقة والدلائل وتقييمها.
- برئاسة لجان الامتحانات الرسمية منها والمهنية أو المشاركة فيها.
- بالقيام بتفتيش المؤسسات ومراقبتها إداريا وتربويا وماديا وماليا وبتفتيش الموظفين العاملين بها ومراقبتهم وتقييمهم.
و يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم من قبل السلطة المكلفة بالتربية.
- بالاشراف على الامتحانات الرسمية والمسابقات.
- القيام بمتابعة التضامن المدرسي والصحة المدرسية ومشاريع إنجاز المجمعات المدرسية والتنسيق مع الجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين.
المادة 121:
علاوة على المهام المذكورة في المادة 118 أعلاه يمارس مفتشو التربية والتعليم المتوسط مهامهم تحت سلطة مدير التربية في المقاطعة التي يتم تعيينهم بها ويكون ملزما بالحضور فيها ويقوم بـ:
- بمتابعة المشاريع التربوية للموظفين الخاضعين لهم بالمقاطعة وتقييمها وتوجيهها، وبتعميق المناهج وتجريب الوسائل والطرق البيداغوجية والسهر على تطبيق البرامج واحترام المواقيت الرسمية وضبط وتصميم مخططات التكوين الدوري لموظفي المقاطعة وتكوينهم وتحسين مستواهم.
- القيام بالتفتيش والمراقبة والتقييم لمكتسبات التلاميذ والأهداف المرصودة. كما يشرف على الامتحانات الرسمية والمسابقات.




عدل سابقا من قبل في السبت 12 يناير 2008, 00:31 عدل 1 مرات
djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 04)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:11

الفقرة الثانية: شروط التوظيف.Û
المادة 122:
يوظف مفتشو التربية والتعليم الابتدائي أو المتوسط حسب الاختصاص عن طريق المسابقة من بين المترشحين الموظفين البالغين خمس وثلاثين (35) سن على الأقل والحاصلين على شهادة الماجيستير أو شهادة الليسانس أو ما يعادلها والذين لهم عشر (10) سنوات ممارسة فعلية في القسم ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية.
يحدد التنظيم المسابقة ويضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 123:
يدمج في سلك مفتشي التربية والتعليم الابتدائي والمتوسط، مفتشو التربية والتعليم الأساسي المرسمون والمتمرنون العاملون عند صدور هذا المرسوم.
الفرع الثاني: سلك مفتشي التربية والتكوين.
المادة 124: يضم سلك مفتشي التربية والتكوين رتبة وحيدة:
- رتبة مفتش التربية والتكوين.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 125:
علاوة على المهام المذكورة في المادة 118 أعلاه يمارس مفتشو التربية والتكوين مهامهم تحت سلطة وزير التربية في المقاطعة التي يتم تعيينهم بها. وتحدد المقاطعة ومقر الإقامة بمقرر وزاري، ويكلفون بـ:
- تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي.
- المساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية.
- التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
- متابعة التدريس في مجال اختصاصاتهم وتقييمه دوريا.
- المساهمة في تقييم الداخلي للمنظومة التربوية.
- تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية.
- القيام ببحوث ودراسات كل في مجال اختصاصه.
- التقييم التربوي والإداري والمالي والمادي للمؤسسات التعليمية. ويقومون حسب شعبة اختصاصهم بمراقبة المؤسسات وتفتيش الموظفين العاملين بها.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة126:
يوظف مفتشو التربية والتكوين عن طريق المسابقة على أساس اختبارات وفترة تكوينية خاصة تحدد عن طريق التنظيم من بين المترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين سنة (35 ) على الأقل عند تاريخ المسابقة والمسجلين في قائمة التأهيل. تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل حسب اختصاصاتهم:
1. مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2. مفتشو التربية والتعليم الابتدائي والمتوسط المثبتون الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3. مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المثبتون الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة
4. مديرو المتوسطات المثبتون الذين لهم ثمان (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
5. مديرو المدارس الابتدائية المثبتون الذين لهم ثمان (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
6. المقتصدون الرئيسيون للتربية المثبتون الذين لهم ست (06) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
7. الأساتذة المبرزون الذين لهم ثلاث (03) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
8. الأساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم ست ( 06) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
9. أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم ثمان (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 127:
يدمج في سلك مفتشي التربية والتكوين، مفتشو التربية والتكوين شعبتا التربية، والإدارة والتسيير المثبتون والمتمرنون العاملون عند صدور هذا المرسوم.
الفصل السادس: موظفو التوجيه المدرسي.
الفرع الأول: سلك المستشارين في التوجيه المدرسي.
المادة 128: يضم سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني رتبة وحيدة:
- رتبة مستشاري التوجيه المدرسي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 129:
يمارس مستشارو التوجيه المدرسي مهامهم في مؤسسات التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي و/أو مراكز التوجيه المدرسي تحت سلطة مدير مؤسسات التعليم المتوسط أو الثانوي من الناحية الإدارية وتحت سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي من الناحية التقنية طبقا لأحكام المرسوم رقم:................................ ويتولى القيام بالمهام الآتية:
- إعلام وتوجيه المتعلمين والمعلمين والأولياء.
- التكفل النفسي للمتعلمين.
- تحليل محتويات البرامج والو سائل التربوية.
- استقصاءات ودراسة وتقويم المردود التربوي.
- تحسين القدرات المدرسية.
- المشاركة في استكشاف المتعلمين الذين لهم تخلف دراسي والتكفل.
- تقويم النتائج الدراسية للمتعلمين.
- المشاركة في مجالس التعليم والتنسيق والأقسام للمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها.
- التدخل في البحث التربوي.
- يشارك في تأطير الامتحانات الرسمية وتقييم مردودها.
- يشارك مع الأساتذة في إنجاز مواضيع الاختبارات والفروض.
- يساهمون في تصميم وتنفيذ وتقييم مشروع المؤسسة. كما يمكن أن يكلفوا بالمشاركة في النشاطات ذات الطابع الثقافي والتربوي والاستعراضات المحلية والوطنية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 130:
يوظف مستشارو التوجيه المدرسي عن طريق المسابقة والبالغين من العمر أربع وعشرين (24) سنة من بين المترشحين الحاصلين لشهادة الليسانس في علم النفس بجميع اختصاصاتها وعلم الاجتماع التربوي أو ما يعادلها ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية. يحدد التنظيم المسابقة ويضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 131:
يدمج في سلك مستشاري التوجيه المدرسي ، مستشارو التوجيه المدرسي ومستشارو التوجيه المدرسي المثبتون والمتمرنون العاملون عند صدور هذا المرسوم.

الفرع الثاني: سلك مفتشي التوجيه المدرسي.
المادة 132: يضم سلك مفتشي التوجيه المدرسي رتبة وحيدة:
- رتبة مفتش التوجيه المدرسي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 133:
يمارس مفتشو التوجيه المدرسي مهامهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني المحددة لهم بصفة إلزامية تحت سلطة مدير التربية طبقا لأحكام المرسوم رقم:.......................... ويتولون:
- التسيير الإداري والتقني لموظفي مراكز التوجيه المدرسي.
- القيام بالتكوين وإعلام الموظفين الخاضعين لسلطة مراقبته.
- تصميم برامج نشاطات مستشاري التوجيه ومتابعتها وتقييمها.
- تقييم نتائج مردود النظام التربوي بالولاية.
- المساهمة في تخطيط وتنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتحليل المناهج والبرامج وكذا العمليات المتعلقة بالتوجيه المدرسي.
- إجراء الاستقصاءات الإحصائية المتعلقة بالتربية والقيام بالامتحانات النفسية والمهنية.
- القيام بالبحوث التربوية المتعلقة بالتجديد والابتكار في ميدان الوسائل والطرق البيداغوجية.
- التنسيق بين مختلف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني وبين المؤسسات التربوية العاملين بها.
- متابعة خلية الاصغاء للتكفل النفسي بالتلاميذ والمساهمة في تفعيل الحياة التربوية بالوسط المدرسي.
- المساهمة في البحث والدراسة على مستوى مراكز البحث البيداغوجي والتربوي على المستوى المحلي والوطني.
- تنظيم الحملات الإعلامية في المجالات المختلفة.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 134:
يوظف مفتشو التوجيه المدرسي عن طريق المسابقة على أساس الاختيار من بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المثبتين والذين لهم أقدمية خمس (05) سنوات بهذه الصفة ويتابعون بنجاح فترة تكوين إقامي متخصص لمدة سنة دراسية. يحدد التنظيم المسابقة ويضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 135:
يدمج في سلك مفتشي التوجيه المدرسي، مفتشو التوجيه المدرسي المثبتون أو المتمرنون والمستشارون الرئيسيون المثبتون المكلفون بإدارة مراكز التوجيه المدرسي العاملون عند صدور هذا المرسوم.
الفصل السابع: موظفو التربية والتغذية المدرسية
الفرع الأول: سلك مستشاري التربية والتغذية المدرسية.
المادة 136: يضم سلك مستشار التربية والتغذية المدرسية للمقاطعة رتبة وحيدة:
- رتبة مستشار التربية و التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 137:
يمارس مستشارو التربية والتغذية المدرسية مهامهم تحت سلطة مفتش التربية والتغذية المدرسية ويقومون بتنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها. تكوين المسيرين في التسيير المالي والمادي والمعرفي في مجال التغذية المدرسية. تنشيط وتنصيب المجالس الإدارية على مستوى البلديات.التنسيق مع الهيئات الوصية والجماعات المحلية، الصحة والسكان، البناء والتعمير. المشاركة في متابعة إنجاز المنشئات الخاصة بالمطاعم المدرسية. التنسيق والعمل مع مفتشية التربية والتعليم لضمان الأهداف التربوية للتغذية المدرسية. المشاركة والتأطير في المعاهد التكنولوجية عند تكوين مسيري المطاعم المدرسية.
الفقرة الثانية:شروط التوظيف.
Û
المادة 138:
يوظف مستشارو التربية والتغذية المدرسية عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات من بين:
- حملة شهادة الليسانس في علم التغذية أو علم البيولوجيا أو العلوم الطبيعية
- أساتذة التعليم الابتدائي المثبتين البالغين من العمر 30 سنة والذين لهم ثلاث (03) سنوات من الخدمة الفعلية في تسيير المطاعم المدرسية.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية.
Û
المادة 139: يدمج في رتبة مستشار التربية والتغذية المدرسية بالمقاطعة.
المستشارون في التغذية المدرسية المرسمون والمتمرنون والمكلفون بأداء هذه المهمة لمدة 03 ثلاث سنوات فما فوق.


djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 05)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:13

الفرع الثاني: سلك مفتشي التربية والتغذية المدرسية.
المادة 140 : يضم سلك مفتشي التربية والتغذية المدرسية رتبة وحيدة:
- رتبة مفتش التربية والتغذية المدرسية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام.
Û
المادة 141: يكلف مفتشو التربية و التغذية المدرسية بما يلي:
- تنظيم مصالح التغذية المدرسية في الولاية ومراقبتها.
- تنسيق نشاط مستشاري التربية والتغذية بالمقاطعات ومراقبتها.
- تنظيم عمليات التكوين وتحسين مستوى التغذية المدرسية.
- تسيير واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية.
- تنظيم ومراقبة برنامج التغذية المدرسية بالولاية.
- إعداد وتوزيع الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانية الدولة والجماعات المحلية
- تسيير الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانية الولاية لفائدة مصالح المفتشية.
- السهر على متابعة وتسوية المستحقات المالية لأصحابها.
- تسيير حظيرة وسائل النقل ومحلات التخزين بالولاية والسهر على صيانتها.
- تنسيق العلاقات مع الجماعات المحلية ومصالح الصحة والسكان وجمعيات أولياء التلاميذ.
- المشاركة في المناسبات الوطنية والدولية الخاصة بمشاكل الغذاء.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف.
Û
المادة 142: يوظف مفتشو التربية والتغذية المدرسية من بين:
- مستشاري التربية والتغذية المدرسية للمقاطعة المثبتين الذين لهم أقدمية خمس سنوات.
- من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في التغذية أو البيولوجيا أو ليسانس في العلوم الطبيعية.
أحكام انتقالية: الفقرة الثالثة.
Û
المادة 143: يدمج في رتبة مفتش التربية والتغذية المدرسية:
- مفتشو التربية الغذائية المدرسية المرسمون والمتمرنون والمكلفون عند صدور هذا القانون.
الباب التاسع: المناصب العليا
المادة 144:
عملا بأحكام المواد 10، 11، 12، 13 و14 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه تنشأ المناصب العليا الآتية:
1- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية:
- مدير مكون في المدارس الابتدائية.
- مدير باحث في المدارس الابتدائية.
- مدير مكون في مؤسسات التعليم المتوسط.
- مدير باحث في مؤسسات التعليم المتوسط.
- مدير مكون في مؤسسات التعليم الثانوي.
- مدير باحث في مؤسسات التعليم الثانوي.
- مقتصد مسير للمطاعم المدرسية
- مقتصد ولائي مسير للمطاعم المدرسية
2. موظفي التفتيش والمراقبة:
- المستشار التربوي في التعليم الابتدائي.
- المستشار التربوي في التعليم المتوسط حسب مادة الاختصاص.
- المستشار التربوي في التعليم الثانوي حسب مادة الاختصاص.
- موظفي التوجيه المدرسي.
- مستشار مكون في التوجيه المدرسي.
- مفتش رئيسي مكلف بالبحث التربوي.
المادة 145:
علاوة عن المهام المسندة لكل سلك من الأسلاك المذكورة في المادة 138 تكلف أسلاك المناصب العليا كل حسب اختصاصه بمهام يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 146:
يدمج في المناصب العليا المذكورة في المادة 138 كل حسب اختصاصه الموظفون العاملون المذكورون في المناصب العليا عملا بأحكام المادة 145 إلى المادة 188 من المرسوم التنفيذي 90-49 المؤرخ في 10 رجب 1410 والموافق لـ 06 فيفري 1990.

الباب العاشر: التصنيف – الراتب
المادة 147:
عملا بأحكام مواد الباب الخامس من الأمر رقم 06-03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه يحدد تصنيف الموظفين والوظائف الخاصة حسب شبكة فئة الأسلاك الآتية على أن يسري مفعول هذا المرسوم بأثر رجعي عند تاريخ صدور الأمر.
يعتمد في حساب قيمة النقطة الاستدلالية المقترحة معدل 1.5 من الأجر الوطني القاعدي المضمون الذي يوافق صنف عامل مهني غير مؤهل (صنف 6/3) سابقا ورقم استدلاله 185نقطة أي:
18000دج /185= 97.29دج ويجري تعميمه على كل الأسلاك المذكورة في الجدول أدناه:
المناصب الدائمة تسمية الأسلاك التصنيف الفرع سن الدخول إلى الوظيفة فترة التربص سن التقاعد سنوات الخدمة الفعلية بعد التثبيت عدد الدرجات بالمدة القصيرة بعد 18 شهر عدد الدرجات بالمدة الطويلة بعد 24 شهر

المادة 148:
يضم كل سلك عددا من النقاط تساوي الرقم الاستدلالي القاعدي الذي يوافق الفرع من إحدى الأصناف المنصوص عليها في المادة 08 الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جمادى الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006، على أن تتشكل مجموعة أسلاك منسجمة من حيث الوظيفة الداخلية والمهام الخارجية من صنف وحيد ينقسم في حد ذاته إلى خمسة (05)فروع على الأقصى.
ينقسم الرقم الاستدلالي القاعدي على وتيرة الترقية القصيرة (18 شهرا) أو على وتيرة الترقية الأقصى (24 شهرا) ويتم أخذ عدد الدرجات المتوسط بينهما (ناتج التقسيم على 18 شهرا + ناتج التقسيم على 24شهرا) ويكون الرقم الناتج الأخير يساوي عدد الدرجات المصاحبة لفترة الخدمة الفعلية كمثبت إلى سن التقاعد وهي ما يعبر عن موافقة الدرجات لتقدم الموظف في رتبته خلال مساره المهني.
المادة 149:
تحسب للموظفين العاملين حاليا والذين استهلكوا عدد الدرجات حسب القانون 90-49 ولديهم فائض من السنوات عدد من النقاط الاستدلالية التي تمكن الموظف من الاستفادة من الدرجات تلقائيا بأثر رجعي عند صدور هذا المرسوم.
الاقتــراحــات
1. العلاوات والتعويضات:
- منحة الأداء التربوي
- منحة التوثيق والوسائل العلمية والتعليمية ووسائل العمل
- منحة البحث التربوي
- منحة المسؤولية حسب نمط ونظام المؤسسة
- منحة الامتحانات والمسابقات
- منحة المداومة والتناوب
- منحة النقل والتنقل أو استعمال السيارة الشخصية مع إعادة النظر في القيمة الكيلومترية
- منحة المناطق النائية والمعزولة
- منحة الوجبة الغذائية
- منحة الهندام
- منحة الاكتظاظ في الأفواج التربوية
- منحة السكن
- منحة الاقامة
- منحة الزوج(ة) غير العامل(ة)
- منحة التمدرس
- منحة الضرر
- منحة الأوساخ
- منحة الوفاة
- منحة التقاعد ( تحسب على أساس 24 شهرا)
2. اقتراحات أخرى:
- إدراج فئة الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية في القانون الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية.
- رفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تطور القدرة الشرائية على ألا يقل الأجر القاعدي على 1.5 الأجر الوطني القاعدي المضمون.

djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 06)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:15

- ربط العلاوات والمنح والتعويضات مهما كان نوعها بالدفع الشهري المنتظم.
- قاعدة حساب معاش التقاعد على أساس 12 شهرا الأخيرة.
- إلغاء العمل بسقف 000,00 15 دج لحساب المنح العائلية.
- إمكانية الاستفادة من التقاعد المسبق حسب خصوصية الأسلاك والجنس.
- تصنيف الأمراض المهنية الخاصة بالقطاع بمعية ممثلي الموظفين.
- العمل على تجسيد إتقاقية الإطار بين الاتحادية الوطنية ووزارة التربية الوطنية ووزارة السكن في مجالات السكن والمقرة لتسهيلات لموظفي القطاع في الحصول على سكن.
- توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة هامة تساهم في تحسين مردوده التربوي، أو منحه تعويضه بمنحة كراء سكن شهري.
- تجسيد مبدأ التنازل عن السكنات الوظيفية لعمال التربية ورفع مختلف العراقيل.
- إعادة بعث الاستفادة من طب العمل في القطاع.
- التأكيد على الحق في التكوين المستمر واكتساب قدرات مهنية بيداغوجية حديثة لمواكبة التطور.
- الحق في تعميم الاستفادة للمربين في استعمال الانترنت بتوفير حجم ساعي معين شهري أو منحة استعمال الانترنت.
- أنشاء منصب مفتش ولائي مسير للمطاعم المدرسية.
- إنشاء منصب مدير الدراسات في مؤسسات التعليم المتوسط.
- العمل على تعديل النصوص الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين خاصة ما تعلق بربطها بنتائج الامتحانات والمكوث في المنصب للذين لم يتحصلوا على رغباتهم
- استحداث مناصب مكيفة خاصة بموظفي التربية ذوي إعاقة ظرفية أو دائمة تحول دون تأدية مهامهم الأصلية على أكمل وجه.
- تعويض الساعات الإضافية المنجزة فعلا.
- إعادة النظر في مرجعية المرسوم المنظم لمصاريف التنقل ( مبيت، إطعام ومصاريف التنقل...).
- إيجاد صيغ جديدة لتمكين الأساتذة الالتحاق بالجامعة قصد الدراسة ما بعد التدرج لتوظيف قدراتهم وكفاءاتهم داخل القطاع.
- إيجاد صيغ معادلة للشهادات المهنية مع الوظيفة العمومية لتمكين حامليها من متابعة الدراسة الجامعية مباشرة.
- رفع قيمة المنح العائلية.
- حق الموظف في الإعلام الدائم المرتبط بالتربية ونشاط المؤسسة وتمتعه بحق الطعن في القرارات المتخذة.
- الإعفاء من تكاليف وأعباء السكنات الإلزامية.
- تخصيص نسبة في توظيف أبناء عمال قطاع التربية وإعطائهم الأولوية في المسابقات.
- يجب تمكين سلك المؤطرين من اقتناء السيارات عن طريق القروض الميسرة ودون فوائد طويلة المدى.
- تخصيص ميزانية لتجهيز مكاتب المفتشيات بالمقاطعات التفتيشية.
- تشجيع عمال وموظفي قطاع التربية على بناء سكناتهم والتدخل لدى الجماعات المحلية والولائية لتسهيل الاستفادة من قطع أرضية في إطار التعاضديات العقارية للبناء.
المخطط النموذجي للقانون الأساسي
الخاص بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين
عملا بأحكام الأمر 06/03 المؤرخ 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة المادة 2 منه ـ تعد أسلاك مشتركة بين المؤسسات و الإدارات العمومية الأسلاك التي تنتمي إلى السعب التالية:
1. شعبة الإدارة العامة.
2. الإحصائيات والتحليل الإقتصادي.
3. الإعلام ألآلي.
4. المخابر والصيانة.
5. الوثائق والمحفوظات.
فيما يخص الباب الأول من الأحكام العامة أي الفصل الأول (مجال التطبيق) من المادة 1 إلى 15 تبقى على حالها.
المادة 16: من القانون 224/89 بدون تغيير.
المادة 17: من القانون 224/89 بدون تغيير.
المادة 18: من القانون 224/89 بدون تغيير.
تحديد المهام
المادة 19: من القانون 224/89 بدون تغيير.
المادة 20: من القانون 224/89 بدون تغيير.
المادة 21: من القانون 224/89 بدون تغيير.
المادة 22: من القانون 224/89 بدون تغيير.
الفصل الثالث: شروط التوظيف
المادة 23: يضاف إلى المادة فقرة 1 مكرر حاملي شهادة ليسانس وفقا للتعليمة 19/97 التي تضم 6 اختصاصات.
حذف الفقرة 2 من المادة 23
الفقرة 3 بدون تغيير.
الفقرة 4 بدون تغيير.
المادة 24: تلغى كلية.
المادة 25: يوظف المتصرفون الرئيسيون عن طريق الإمتحان المهني ... 3 سنوات عوض 5سنوات.
الفقرة 2 : على أساس التأهيل في حدود 20% من بين (نص المادة) الذين يستوفون 7 سنوات خدمة فعلية منها 3 سنوات على الأقل في منصب عالي.
المادة 26: تحذف كلية.
أحكام انتقالية:
المادة 27: بدون تغيير.
المادة 28: إضافة فقرة ثالثة ـ المساعون الإداريون الرئيسيون الحاملون لشهادة ليسانس التعليم العالي.
المادة 29: بدون تغيير.
المادة 30: دون تغيير
سلك المساعدين الإداريين
المادة 31: دون تغيير.
المادة 32: دون تغيير.
المادة 33: دون تغيير.
شروط التوظيف:
المادة 34: الفقرة 1 ـ بدون تغيير.
الفقرة 2 ـ بدون تغيير.
الفقرة 3 ـ بالنسبة للإمتحان المهني في حدود 30% خدمة فعلية لمدة 3 سنوات.
الفقرة 4 ـ على سبيل الإختيار ...... 6 سنوات خدمة فعلية والمسجلين في قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المرغوب شغرها.
المادة 35: عن طريق الإمتحان ........ 3 سنوات من بين المساعدين الإداريين الذين لهم 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في حدود 20% من المناصب ...........غلى 6 سنوات.
المادة 36: تحذف كلية.
ٍٍ المادة 37: الفقرة 1 و2 بدون تغيير.
إضافة فقرة ثالثة ـ يدمج الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام المعاونون الإداريون الذين لهم 8سنوات خدمة فعلية.
كتاب المديرية:
العمل على إدماج الموظفين المتواجدين ككتاب مديرية ضمن سلك مساعد إداري.
أما كاتب مديرية رئيسي يدمج ضمن رتبة مساعد إداري رئيسي بنفس المهام للرتبة المذكورة سابقا و هي رتب نحو الزوال.
يلغى الفصل الثالث من شعبة الإدارة العامة.
المادة 38: دون تغيير.
المادة 39: دون تغيير.
المادة 40: دون تغيير.
المادة 41: دون تغيير.
المادة 42: دون تغيير.
المادة 43: دون تغيير.
المادة 44: دون تغيير.
المادة 45: دون تغيير.
المادة 46: دون تغيير.
سلك المعاونون الإداريون
شروط التوظيف:
المادة 47: الفقرو 1 ـ 2 ـ 3 بدون تغيير.
الفقرة 4.......6 سنوات على سبيل الاختيار بنسبة 20%.
المادة 48: دون تغيير.
المادة 49: دون تغيير.
المادة 50: دون تغيير.
سلك أعوان الإدارة
المادة 51: دون تغيير.
المادة 51مكرر: القائمين بكمال العون الإداري و الحاصلين على شهادة معادلة للرتبة.
سلك أعوان المكتب
المواد 52، 53، 54 : العمل على إزالة هذا السلك مع إدماج فئته ضمن سلك أعوان الإدارة..
سلك الكتاب و رتبه الثلاثة
المادة من 55 إلى 64: عون راقن، كاتب راقن، كاتب محتزل هذه المناصب في طريق الزوال بالنظر إلى التطور التكنولوجي الهائل في ميدان الإعلام الآلي، والعمل على إدماج هاته الفئات المتواجدة في الميدان بحيث تصبح كالتالي:
ـ عون راقن = عون حجز.
ـ كاتب راقن = عون حجز رئيسي.
ـ كاتب مختزل يترك أمره للتنظيم .وأخير تحذف هذه الأسلاك و الرتب من شعبة الإدارة العامة و تلخق بشعبة
الإعلام الآلي.
سلك المترجمون و الترجمة
يترك بدون تغيير .
سلك المحاسبين الإداريين
العمل على إخراجهم من شعبة الإدارة العامة إلى المصالح الإقتصادية.
شعبة الإحصائيات و التحليل الإقتصادي : لا تناقش لعدم وجود هاته المناصب بقطاع التربية.
أحكام مطبقة على شعبة الإعلام الآلي :
المادة 131: دون تغيير.
المادة 132: حذف رتبة مهندس تطبيقي.
المادة 133: تلغى كلية.
المادة 134: دون تغيير.
المادة 136: دون تغيير.
المادة 137:تلغى كلية.
المادة 138: يكون التغيير في الفقرة 2 عن طريق الإمتحان المهني ........ للتقنيين السامين.
المادة 143: تلغى كلية.
المادة 144: الفقرة 2 يدمج في رتبة مهندس في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين لهم 10سنوات أقدمية خدمة فعلية ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة 6 أشهر على الأقل.
الفقرة3 يدمج التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون شهادة تقني سامي و 8 سنوات خدمة فعلية و الذين شغلوا منصب أعلى لمدة 3 سنوات على الأقل .
المادة 145: دون تغيير.
المادة 146: دون تغيير.
المادة 147: دون تغيير.
المادة 148: دون تغيير.
المادة 149: الفقرة 3 على سبيل الإختيار في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم 8 سنوات خدمة بهذه الصفة.
الفقرة 4 تحذف كلية.


djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty مقترحات قطاع التربية ( الجزء 07)

مُساهمة من طرف djaloul76 السبت 12 يناير 2008, 00:18

المادة 150: الفقرة 1 أوشهادة تعادلها في الإختصاص.
الفقرة 3 على سبيل الإختيار بنسبة 20% و7 سنوات خدمة فعلية.
الفقرة 4 تحذف كلية.
المادة 152: الفقرة 2 تخفيض المدة من 10 إلى 7 سنوات.
المعاونون التقنيون
المادة 153: بدون تغيير.
المادة 154: الفقرة 3 20%و تخفيض المدة من 10 إلى 7 سنوات.
الفقرة 4 تحذف كلية.
المادة 155: إضافة فقرة ثانية ـ يدمج في رتبة المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي كتاب الرقن مع إلزامية تكوين متخصص لمدة 6 أشهر علآ الأقل.
سلك الأعوان التقنيين في الأعلام الآلي
المادة 156: دون تغيير.
المادة 158: إضافة فقرة ـ يدمج في رتبة الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي أعوان الرقن مع إلزامية تكوين متخصص لا يقل عن 6 أشهر.
شعبة المخبر و الصيانة:
المادة 169:تحذف من المادة الأسلاك التالية:
ـ الإعوان التقنيون و أعوان الصيانة.
الماد170: تحذف كلية.
سلك مهندس المخبر و الصيانة
المادة 171: يلغى منصب المهندس التطبيقي مع الإشارة أن مهندس الدولة أصبح مهندسا
المادة 172: تلغى كلية.
المادة 173: تبقى المادة كما هي إلا .....ويمارسون مهامهم تحت إشراف مدير المؤسسة.
المادة 176: تلغى كلية.
المادة 177: تعدل الفقرة 2 كالتالي ـ يوظف عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% للتقنيين السامين الذين لهم 5سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 182: تحذف كلية.
المادة 183: تعدل الفقرة 2 كالتالي ـ التقني السامي للمخبر والصيانة يدمج كمهندس ويكون قد تابع تكوينا متخصصا لمدة 6 أشهر على الأقل.
المادة 184:
تعدل الفقرة2 كالتالي ـ 5 سنوات خدمة فعلية لمهندس الدولة مع متابعة تكوين متخصص لمدة 6 أشهر.
الفقرة 5 تحذف كلية.
سلك التقنيين في المخابر و الصيانة
المادة 185: تعدل بحذف تقني في المخبر و الصيانة.

المادة 186: تحذف كلية.
المادة 187: بدون تغيير.
المادة 188: تحذف كلية.
المادة 189: الفقرة الثانية تعدل كالتالي ـ في حدود 30% عن طريق الإمتحان المهني من بين المعاونين للمخبر والصيانة الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة مع تكوين متخصص لمدة 6 أشهر على الأقل.
الفقرة الرابعة تحذف كلية.
المادة 190: تحذف كلية.
المادة 191: تعدل الفقرة 1 كالتالي ـ يدمج في رتبة تقني سام المعاون التقني للمخبر و الصيانة.
تعدل الفقرة 2 كالتالي التقنيون السامون يدمجون كمهندسون في المخبر والصيانة والذين يستوفون 8سنوات خدمة فعلية والحائزون على شهادة تقني سامي في المخبر و الصيانة.
المادة 192: دون تغيير.
المادة 193: تعدل المادة كالتالي ـ يوظف المعاونون التقنيون عن طريق مسابقة على أساس الاختيار من بين الحائزين على مستوى السنة الثالثة ثانوي علمي وتقني.
الفقرة 2: تلغى.
الفقرة 3: تلفى.
سلك أعوان تقنيين في المخبر والصيانة
المواد من 195 إلى 200 تلغى كلية .
المناصب العليا
الإبقاء على هذا الفصل كما هو من المادة 201 إلى المادة 206 مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة 206 الخاصة بالمهندس التطبيقي.
شعبة الوثائق و المحفوظات:
من المادة 207 إلى المادة 221: تبقى بدون تغيير لأن هاته الشعبة جديدة.

القانون 225/89 المتضمن سائقي السيارات و الحجاب
الفصل الأول: أحكام عامة
القسم الأول: بدون تغيير.
القسم الثاني: بدون تغيير.
القسم الثالث: بدون تغيير.

القسم الرابع: تتم الترقية بالنسبة لوتيرة العمال ابتدء من تاريخ توظيفهم وفقا لوتيرة ترقية متوسطة وسريعة.
القسم الخامس: يدمج العمال مباشرة .
المواد من 01 إلى 14 : بدون تغيير.
المادة 19 : الفقرة الثانية يتم التوظيف عن طريق الإختبار المهني للذين لهم 3 سنوات أقدمية عن طريق الإختبار والذين يستوفون 5 سنوات أقدمية.
المادة 20 :تعدل الفقرة 2 عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين لهم سنتين خدمة.
الفقرة 4: تحذف كلية.
المادة 21 : يوظف العمال المهنيون خارج الصنف كما يلي :
1 ـ عن طريق الإمتحان المهني من بين العمال المهنيين صنف 1 الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ـ عن طريق الإختبار في حدود 20% من المناصب الواجب شغلها من بين العمال المهنيين صنف 1 الذين لهم أقدمية 6سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قوائم التأهيل مع حذف الفقرة 3.
المواد من 22 إلى 30: بدون تغيير.
ملاحظة : المطالبة بتعويضات مالية حسب العمل المنجز بالنسبة لسواق السيارات نظرا للرتبة التي يشغلونها.
المواد من 31 إلى 37: بدون تغيير.

باب متعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05/395 المؤرخ في 09.10.2006 المعدل والمتمم للمرسوم 95/94 المؤرخ في 25.03.1995 والذي يحدد المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي نقترح ما يلي:
حذف التمييز الحاصل بين المصالح والمكاتب البيداغوجية والإدارية و العمل على توحيد التسمية ( رئيس مصلحة،رئيس مكتب).



الإقتراحات

زيادة على ما ورد في التقارير الولائية التي عملت على إثراء القانون الأساسي الخاص للجان الأسلاك المشتركة نقترح ما يلي:
1.
تعميم منحة المنطقة.
2.
زيادة منحة المردودية إلى 40% على أن تكون شهرية
3.
زيادة في النقطة الاستدلالية.
4.
تحسين منحة الأخطار لبعض الرتب وخاصة المهنيين و المخبريين.
5.
منح الساعات الإضافية.
6.
العمل على توحيد التصنيف لمختلف الأسلاك والرتب على أساس الشهادات أي تخفيض الفارق الكبير الموجود في الراتب .
7.
استحداث منحة الزوجة الماكثة في البيت.
8.
استفادة كل موظف تقاعد أو توفي منحة شهرا عن كل سنة عمل .
9.
إلغاء إعتبار ضعف النتائج المتحصل عليها في مختلف الإمتحانات خطأ مهني أو تحمل مسؤوليته.
10.
العمل على توحيد المنح العائلية لكل الأطفال بمعدل 000 1 دج و إلغاء سقف 00، 500 1 دج.
11.
رفع منحة التمدرس إلى 00، 000 2 دج.
12.
رفع منحة الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات إلى مبلغ معتبر.
13.
تعميم الإستفادة من منح التأهيل والتوثيق لجميع الأسلاك و الرتب.
14.
العمل على منح موظفي مديريات التربية العطل المدرسية وضمان المداومة.
15.
إعطاء فرص أكثر للتكوين وتحسين المستوى للموظفين وتجسيد التكوين ميدانيا للعمل على ترقية الموظف من رتبة إلى سلك أعلى.
16.
و في غياب التكوين الميداني نقترح ادماج الموظف وترقيته إلى رتبة أعلى بعد استيفاء شرط الأقدمية.
17.
العمل على تطبيق أكبر فئة ممكنة من الموظفين في المجموعة أ و ب كما ورد في المادة 8 من الأمرية 06/03.
18.
إلغاء المنشور التكميلي الأخير المتعلق بالحركة.

djaloul76
djaloul76
أخسن عضو في هذا الشهر
أخسن عضو في هذا الشهر

عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) Empty رد: مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07)

مُساهمة من طرف Admin السبت 12 يناير 2008, 01:14

جعل الله مجهودك في ميزان حسناتك
ووفقنا الله و إياك إلى كل ما فيه إفادة للجميع
مقترحات قطاع التربية ( الجزء 03.04.05.06.07) 24882110
Admin
Admin
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 62
تاريخ التسجيل : 28/11/2007

https://epgm.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى