الافتراحات الخاصة بقطاع التربية (الجزء 01)
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الافتراحات الخاصة بقطاع التربية (الجزء 01)
البـاب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: مجال التطبيق.
المادة 01:
عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه. يبين هذا الأمر الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك.
المادة 02: يخضع لأحكام هذا المرسوم:
الموظفون المعلمونü
موظفو إدارة المؤسسات التعليمية.ü
موظفو المصالح الاقتصادية للتربيةü
موظفو المساعدة والاستشارة للتربيةü
موظفو التفتيش والمراقبةü
موظفو التوجيه المدرسيü
موظفو التربية والتغذية المدرسيةü
موظفو الوقاية والأمنü
عمال الإدارة والخدمات والصيانةü
المادة 03:
يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 02 أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التربوية التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح الغير متمركزة.
ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات.
الفصل الثاني: العلاقة القانونية الأساسية.
المادة 04:
يخضع الموظفون المذكورين في المادة 02 أعلاه إلى أحكام المواد 04، 05، 06، 07، 08، 09 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
الفصل الثالث: المناصب العليا والوظائف العليا للدولة.
المادة 05:
زيادة على أحكام المادة 04 أعلاه يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 02 أعلاه من مناصب عليا طبقا لأحكام المواد 10، 11، 12، 13، 14 و18 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
الباب الثاني: الضمانات وحقوق الموظف وواجباته.
الفصل الأول: الضمانات وحقوق الموظف.
المادة 06:
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق طبقا للمواد 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37 ، 38و 39 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها.
الفصل الثاني: واجبات الموظف.
المادة 07:
يجب على الموظف طبقا لهذا القانون الخاص وفي إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويخضع في ذلك لأحكام المواد 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53و 54 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
المادة 08: يلزم بالحضور الدائم في المؤسسات والمحلات المدرسية.
- مدير المؤسسة.
- نائب المدير للدراسات.
- المقتصد أو نائب المقتصد.
- مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية.
- البواب.
- وموظفو المصالح الاقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ويمكن في إطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل.
المادة 09:
يتولى الموظفون المعلمون، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته، القيام بالتوزيع التربوي وبناء المشاريع التربوية، وبإعداد دروسهم وتقييمها. كما يخضعون للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم كما يشارك في تنشيط وتفعيل الحياة الثقافية والعلمية بالمؤسسة.
المادة 10:
يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في إطار مهامهم للمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية.
المادة 11:
يخضع موظفو التأطير والموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الاستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط.
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في إطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية.
المادة 12:
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 02 أعلاه المكلفون بالنشاطات العلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل الرسمية. غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في:
- الامتحانات والمسابقات
- التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين.
- بمناسبة الاستعراضات والنشاطات الثقافية.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 13:
منح الموظفين المذكورين في المادة 02 أعلاه المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية وأوسمة استحقاق ومكافآت عملا بالمادة 112 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 14:
يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بمرسوم.
الباب الثالث: تنظيم المسار المهني للموظف.
الفصل الأول: فترة التربص والتثبيت.
المادة 15:
يخضع الموظفون المتربصون حسب طبيعة المهام المنوطة برتبهم قضاء فترة تربصية مدتها سنة ويمكن لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته، يكون مشفوعا بامتحان تثبيت باختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية.
و يخضع المتربص بعد انتهاء مدة تربصه المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه إلى أحكام المواد 85، 86، 87، 88، 89، 90،91 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الثاني: التسيير الإداري للمسار المهني للموظف.
المادة 16:
يخضع الموظف بعد تثبيته لأحكام المواد 93 ، 94، 95، 96 من الأمر06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الثالث: تقييم الموظف.
المادة 17:
يخضع كل موظف أثناء مساره المهني إلى تقويم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
كما يخضع الموظف في تقييمه إلى أحكام المواد 98، 99، 100 ، 101، 102 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الرابع: التكوين.
المادة 18:
يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية وتأهيله إلى مهام جديدة.
المادة 19:
يستفيد كل موظف بعد استكماله من دورة أو دورات تكوينية من تحفيز مادي مباشر.
المادة 20:
يستفيد كل موظف عند تجديد المعلومات المرتبطة بوظيفته وبغية تحسين المستوى من منحة تكوين متخصص حسب مقاييس خاصة بكل سلك.
المادة 21:
تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس: الترقية في الدرجات.
المادة 22:
تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وفق مدتين (02) وتتم بصفة مستمرة حسب كل سلك على أن تشمل المسار المهني إلى سن التقاعد.
الترقية في الرتب:
المادة 23:
تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين يملكون أو تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات أو المؤهلات المطلوبة.
- بعد تكوين متخصص من مراكز تكوين الإطارات وتحسين المستوى.
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني يحدده التنظيم.
- على سبيل الاختيار وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها باشراك اللجنة المتساوية الأعضاء. ويطبق في ذلك أحكام المواد 108، 109، 110، 111،من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الأوسمة الشرفية والمكافآت:
المادة24:
يمكن أن يتسلم الموظفون أوسمة شرفية أو مكافآت في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة وشهادات وزارية، تحدد طبيعة الأوسمة الشرفية عن طريق التنظيم.
المادة 25:
يمكن الموظف الذي قام أثناء تأدية مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في أداء المصلحة العامة أن يستفيد من أوسمة شرفية ومكافآت مادية بعد استشارة لجنة مشتركة ،يحدد تشكيلها سيرها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 26:
يستفيد الموظف عند بلوغه سن التقاعد من مكافأة مالية خاصة تساوي أجرة ثلاث سنوات عمل.
الباب الرابع: التصنيف – الراتب
الفصل الأول: التصنيف.
المادة 27:
تنقسم مجموعات تصنيف الموظفين المذكورين في المادة 02 أعلاه من هذا القانون وطبقا للمادة 08 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006، إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين ، ويضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
و يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف،على أن تساوي الخبرة المهنية 100% من الأجر القاعدي عند سن التقاعد وتطبق أحكام المواد 115، 116،117، 118 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الأول: مجال التطبيق.
المادة 01:
عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه. يبين هذا الأمر الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك.
المادة 02: يخضع لأحكام هذا المرسوم:
الموظفون المعلمونü
موظفو إدارة المؤسسات التعليمية.ü
موظفو المصالح الاقتصادية للتربيةü
موظفو المساعدة والاستشارة للتربيةü
موظفو التفتيش والمراقبةü
موظفو التوجيه المدرسيü
موظفو التربية والتغذية المدرسيةü
موظفو الوقاية والأمنü
عمال الإدارة والخدمات والصيانةü
المادة 03:
يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 02 أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التربوية التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح الغير متمركزة.
ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات.
الفصل الثاني: العلاقة القانونية الأساسية.
المادة 04:
يخضع الموظفون المذكورين في المادة 02 أعلاه إلى أحكام المواد 04، 05، 06، 07، 08، 09 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
الفصل الثالث: المناصب العليا والوظائف العليا للدولة.
المادة 05:
زيادة على أحكام المادة 04 أعلاه يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 02 أعلاه من مناصب عليا طبقا لأحكام المواد 10، 11، 12، 13، 14 و18 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
الباب الثاني: الضمانات وحقوق الموظف وواجباته.
الفصل الأول: الضمانات وحقوق الموظف.
المادة 06:
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق طبقا للمواد 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37 ، 38و 39 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها.
الفصل الثاني: واجبات الموظف.
المادة 07:
يجب على الموظف طبقا لهذا القانون الخاص وفي إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويخضع في ذلك لأحكام المواد 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53و 54 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 19 جماد الثاني عام 1427 الموافق لـ: 15 يوليو سنة 2006.
المادة 08: يلزم بالحضور الدائم في المؤسسات والمحلات المدرسية.
- مدير المؤسسة.
- نائب المدير للدراسات.
- المقتصد أو نائب المقتصد.
- مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية.
- البواب.
- وموظفو المصالح الاقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ويمكن في إطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل.
المادة 09:
يتولى الموظفون المعلمون، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته، القيام بالتوزيع التربوي وبناء المشاريع التربوية، وبإعداد دروسهم وتقييمها. كما يخضعون للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم كما يشارك في تنشيط وتفعيل الحياة الثقافية والعلمية بالمؤسسة.
المادة 10:
يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في إطار مهامهم للمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية.
المادة 11:
يخضع موظفو التأطير والموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الاستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط.
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في إطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية.
المادة 12:
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 02 أعلاه المكلفون بالنشاطات العلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل الرسمية. غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في:
- الامتحانات والمسابقات
- التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين.
- بمناسبة الاستعراضات والنشاطات الثقافية.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 13:
منح الموظفين المذكورين في المادة 02 أعلاه المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية وأوسمة استحقاق ومكافآت عملا بالمادة 112 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 14:
يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بمرسوم.
الباب الثالث: تنظيم المسار المهني للموظف.
الفصل الأول: فترة التربص والتثبيت.
المادة 15:
يخضع الموظفون المتربصون حسب طبيعة المهام المنوطة برتبهم قضاء فترة تربصية مدتها سنة ويمكن لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته، يكون مشفوعا بامتحان تثبيت باختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية.
و يخضع المتربص بعد انتهاء مدة تربصه المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه إلى أحكام المواد 85، 86، 87، 88، 89، 90،91 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الثاني: التسيير الإداري للمسار المهني للموظف.
المادة 16:
يخضع الموظف بعد تثبيته لأحكام المواد 93 ، 94، 95، 96 من الأمر06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الثالث: تقييم الموظف.
المادة 17:
يخضع كل موظف أثناء مساره المهني إلى تقويم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
كما يخضع الموظف في تقييمه إلى أحكام المواد 98، 99، 100 ، 101، 102 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الفصل الرابع: التكوين.
المادة 18:
يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية وتأهيله إلى مهام جديدة.
المادة 19:
يستفيد كل موظف بعد استكماله من دورة أو دورات تكوينية من تحفيز مادي مباشر.
المادة 20:
يستفيد كل موظف عند تجديد المعلومات المرتبطة بوظيفته وبغية تحسين المستوى من منحة تكوين متخصص حسب مقاييس خاصة بكل سلك.
المادة 21:
تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس: الترقية في الدرجات.
المادة 22:
تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وفق مدتين (02) وتتم بصفة مستمرة حسب كل سلك على أن تشمل المسار المهني إلى سن التقاعد.
الترقية في الرتب:
المادة 23:
تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين يملكون أو تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات أو المؤهلات المطلوبة.
- بعد تكوين متخصص من مراكز تكوين الإطارات وتحسين المستوى.
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني يحدده التنظيم.
- على سبيل الاختيار وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها باشراك اللجنة المتساوية الأعضاء. ويطبق في ذلك أحكام المواد 108، 109، 110، 111،من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
الأوسمة الشرفية والمكافآت:
المادة24:
يمكن أن يتسلم الموظفون أوسمة شرفية أو مكافآت في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة وشهادات وزارية، تحدد طبيعة الأوسمة الشرفية عن طريق التنظيم.
المادة 25:
يمكن الموظف الذي قام أثناء تأدية مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في أداء المصلحة العامة أن يستفيد من أوسمة شرفية ومكافآت مادية بعد استشارة لجنة مشتركة ،يحدد تشكيلها سيرها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 26:
يستفيد الموظف عند بلوغه سن التقاعد من مكافأة مالية خاصة تساوي أجرة ثلاث سنوات عمل.
الباب الرابع: التصنيف – الراتب
الفصل الأول: التصنيف.
المادة 27:
تنقسم مجموعات تصنيف الموظفين المذكورين في المادة 02 أعلاه من هذا القانون وطبقا للمادة 08 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006، إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين ، ويضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
و يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف،على أن تساوي الخبرة المهنية 100% من الأجر القاعدي عند سن التقاعد وتطبق أحكام المواد 115، 116،117، 118 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ: 15 يوليو 2006.
djaloul76- أخسن عضو في هذا الشهر
- عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 07/12/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى